التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ-يتولى المكتب الفني المهام و الصلاحيات التالية:- 1-إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وشروط الأمان والسلامة العامة. 2-اعتماد الدراسات والمخططات المتعلقة بالمركبات التي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة. 3-الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحويل المركبات محليا ومراقبة المصانع التي تقوم بذلك. 4-جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها. 5-أي أمور أخرى يرى الوزير بناءً على تنسيب المدير ضرورة إحالتها إلى المكتب لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. ب- للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين لابداء الرأي في الأمور المعروضة عليه وللوزير بتنسيب من رئيس المكتب صرف المكافآت المناسبة لهم ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المكتب الفني وأمين سر المكتب الفني مكافآت مالية مقابل حضور اجتماعات المكتب والاشتراك في أعماله على أن تكون الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 27 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية