التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

المادة 28 - أ- باستثناء مدارس التدريب العسكرية ، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية , شريطة أن يكون الشخص المتدرب قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية من العمر . ب- يحظر على أي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرح له بذلك من إدارة الترخيص. ج- يعتبر المدرب مسئولا جزائيا ً عن المخالفات والحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء فترة التدريب. د- يعتبر مركز تدريب السواقة مسئولا مدنياً عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر في إدارة الترخيص.

الإحالة

المادة 28 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية