الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
المادة 28 -
أ- باستثناء مدارس التدريب العسكرية ، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز
تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية , شريطة أن يكون الشخص المتدرب قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية من العمر
.
ب- يحظر على أي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرح له بذلك من إدارة الترخيص.
ج- يعتبر المدرب مسئولا جزائيا ً عن المخالفات والحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء فترة التدريب.
د- يعتبر مركز تدريب السواقة مسئولا مدنياً عن الحوادث التي يرتكبها المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر
في إدارة الترخيص.