الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- تحدد الشروط والأحكام المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والأعمال التي تقوم بها لغايات تدريب وتأهيل
الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحتين النظرية والعملية بمقتضى تعليمات يصدرهـا الوزير
بناءً على تنسيب المدير بما في ذلك ما يلي:-
1-مواصفات وتجهيزات مركبات التدريب والفحص والعمر التشغيلي لها.
2-شروط منح وتجديد تصاريح مدربي السواقة.
3-شروط تأسيس المراكز وكيفية قيامها بأعمالها.
4-تحديد مقدار الأجور وأي مبالغ أخرى تتقاضاها المراكز.
ب- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بالترخيص الممنوح لمركز تدريب السواقة وحجز السيارات العاملة فيه ، أو
وقف العمل بالتصريح الممنوح للمدرب لمدة أسبوع إذا خالف المركز أو المدرب أيا من الشروط الواردة في
تعليمات مراكز تدريب السواقة , شريطة انذاره في المرة الأولى.
ج-للوزير بناء على تنسيب المدير إلغاء أو وقف العمل للمدة التي يراها مناسبة بالترخيص الممنوح للمركز و حجز
السيارات العاملة فيه و تحويلها للصفة الخصوصية , أو إلغاء أو وقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة بالتصريح
الممنوح للمدرب في حال تكرار مخالفات المركز أو المدرب لتعليمات مراكز تدريب السواقة لا كثر من ثلاث مرات.
د- تتولى إدارة الترخيص توثيق قيود مراكز تدريب السواقة والمدربين فيها والمخالفات والإنذارات التي تم
توجيهها لأي منهم.