التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- يخضع طالب الحصول على أي فئة من فئات رخص قيادة المركبات إلى فحص نظري و عملي. ب- لا يجوز إعادة الفحص العملي للمتدرب قبل انقضاء مدة شهر على الأقل عن الفحص السابق , وكذلك مضي مدة عشرة أيام على الأقل لإعادة الفحص النظري. ج- يجوز للمتدرب التظلم لادارة الترخيص او أي فرع او قسم تابع لها من قرار لجنة الفحص العملي خلال يوم عمل من تاريخ الفحص السابق على أن يعاد الفحص من قبل لجنة أخرى ، ويكون قرارها في هذه الحالة قطعياً ، ولا يجوز إعادة الفحص إلا بعد مرور شهرين من تاريخ اعادته .

الإحالة

المادة 30 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية