الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- يسمح بقيادة المركبات في المملكة برخص قيادة غير أردنية لأي من الأشخاص المبينين أدناه شريطة أن يكون
كل منهم قد أتم الثامنة عشرة سنة من العمر وأن تتفق فئة رخصته مع فئة المركبة التي يقودها:-
1-سائق المركبة المسجلة والمرخصة خارج المملكة عند قيادته تلك المركبة شريطة أن تكون بحوزته رخصة
قيادة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخصة قيادة دولية سارية المفعول تسمح له
بقيادة تلك المركبة في حدود المدة المصرح له فيها بالبقاء في المملكة سواء كان ذلك للعبور أو للزيارة أو لمهمة
محددة أو بموجب الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها .
2-سائقي سيارات الركوب الصغيرة السياحية والدراجات السياحية الحائزين على رخص قيادة أجنبية سارية
المفعول صادرة عن السلطات المختصة في بلدانهم أو رخصة قيادة دولية سارية المفعول تخولهم حق قيادتها في
المملكة ، اما اذا كان حاصلاً على رخصة قيادة اردنية فيتعين عليه استعمالها.
ب- على سائق المركبة إبراز رخصة القيادة والمركبة وعقد التامين أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب عند طلبها
من افراد الأمن العام.