التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- تصنف رخص قيادة المركبات الى الفئات التالية:- الفئة الأولى: رخصة لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية. الفئة الثانية: رخصة لقيادة مركبة أشغال او رخصة قيادة مركبة زراعية. الفئة الثالثة: رخصة لقيادة مركبة خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على (3.5) طن أو سيارة ركوب خصوصية لا يزيد عدد ركابها على ثمانية ركاب بمن في ذلك السائق. الفئة الرابعة: رخصة لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على (5) اطنان أو سيارة ركوب عمومية لا يزيد عدد ركابها على ثمانية ركاب بمن في ذلك السائق ، ولا تصرف هذه الرخصة لطالبها إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة قيادة من الفئة الثالثة سارية المفعول. الفئة الخامسة: رخصة لقيادة مركبة لا يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً أو سيارة ركوب لا يزيد عدد ركابها على (26) راكبا بمن فيهم السائق ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة من الفئة الرابعة سارية المفعول. الفئة السادسة: رخصة لقيادة المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً أو قاطرة ومقطورة أو رأس قاطرة ونصف مقطورة ، او رخصة لقيادة الحافلات التي يزيد عدد ركابها على (26) راكباً بمن فيهم السائق ، ولا تصرف لطالبها إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ حصوله على رخصة قيادة من الفئة الخامسة سارية المفعول. الفئة السابعة: رخصة لقيادة سيارة ركوب صغيرة خاصة بالمعوقين أو دراجة آلية خاصة او سيارة شحن خاصة صغيرة او سيارة نقل مشترك صغيرة مصممة ومجهزة للغاية ذاتها وتشمل قيادة سيارات الاتوماتيك وفقاً لحركة الاعاقة ، على ان يدون رقم المركبة المجهزة على رخصة القيادة للشخص المعني بها . ب- يستثنى من المدة المقررة بين فئات رخص القيادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الاشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الاولى في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني ، لغايات الحصول على رخصة قيادة من الفئة السادسة شريطة التثبت من ذلك واجتياز جميع الفحوصات المقررة ، كما يجوز للاشخاص الذين صنفوا كسائقي سيارات من الدرجة الثانية في القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني ، الحصول على رخصة قيادة من الفئة الخامسة ، شريطة التثبت من ذلك واجتياز جميع الفحوصات المقررة . ج- باستثناء رخص القيادة من الفئة الاولى والثانية والسابعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمن يحمل رخصة قيادة من أي فئة اخرى ان يقود مركبة يجوز قيادتها برخصة قيادة من فئة دون فئة الرخصة التي يحملها.

الإحالة

المادة 34 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية