الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- بعد مرور سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا يجوز لحاملي رخص القيادة من الفئات الرابعة والخامسة
والسادسة قياده وسائط النقل العمومية للركاب بأنواعها المختلفة وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات و سيارات
نقل المواد الخطرة وسيارات التأجير والسياحة باستثناء سيارات الركوب الصغيرة والدراجات المخصصة لغايات
السياحة إلا بعد الحصول على تصريح قيادة سنوي صادر عن إدارة الترخيص.
ب - يشترط في طالب الحصول على تصريح قيادة المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما
يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية ويحسن القراءة والكتابة ، ولا يقل عمره عن (25) سنة.
2- ان يكون حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة المركبة المطلوبة.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو صدور
حكم عليه بجرم حيازة أو تعاطي أو الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية مدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق
تاريخ تقديم الطلب.
4- أن لا يكون قد ارتكب حادثاً مرورياً أدى إلى تعطيل أو إيذاء شخص مدة لا تقل عن شهر او وفاته خلال
السنتين اللتين تسبقان تاريخ تقديم الطلب ، وان لا يكون قد ارتكب ثلاث مخالفات سير من المنصوص عليها في
المادة (64) من هذا القانون خلال السنة التي تسبق تقديم الطلب.
5- ان يجتاز الدورة المقررة لهذه الغاية في المعهد المروري الاردني.
6- أن يجتاز الفحص الطبي السنوي.
7- ان يسدد جميع غرامات مخالفات السير المحكوم بها.
ج- يشترط لتجديد التصريح السنوي توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البند
(5) منها.