الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
للوزير بناء على تنسيب المدير أن يستثني من الفحص النظري او العملي المقررين او كليهما للحصول على رخصة
قيادة من الفئة الثالثة الاشخاص الحاصلين على رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في الدول العربية او
الاجنبية في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- الأردني الذي يحمل رخصة قيادة اجنبية سارية المفعول على ان تعادل فئة الرخصة الاردنية ، وان تكون
الرخصة الاصلية بحوزته.
ب- غير الأردني الذي يحمل رخصة قيادة سارية المفعول على ان تعادل فئة الرخصة الاردنية وان تكون الرخصة
الاصلية بحوزته شريطة توافر مبدأ المعاملة بالمثل ما لم يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير خلاف ذلك وأن تتوافر
في طالب الرخصة شروط الحصول على الرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.