التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخص القيادة او تصاريح القيادة وسحبها او حجزها او إلغاؤها نهائياً أو للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد أهلية الحصول عليها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجـــبه ، بما في ذلك الحالات التالية:- 1-الأشخاص الذين تثبت عدم لياقتهم الصحية وفقاً لقرارات اللجان الطبية الرسمية الحكومية أو العسكرية. 2-إذا كان حائزها يشكل خطراً على ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. 3-اذا ثبت ان حائزها قدم أي وثيقة مزورة او مصدقة كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول على الرخصة او التصريح. 4-إذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادث سير مفتعل او مقصود. 5-اذا كان من مكرري حوادث المرور أو الدهس التي ينتج عنها وفيات او اصابات بليغة. 6-اذا كان من ارباب السوابق الاجرامية او المهربين. 7-الأشخاص المدمنين على الكحول او المخدرات او المؤثرات العقلية 0 8- إذا فقد حائزها الجنسية الأردنية. 9- أي حالة أخرى يرى الوزير فيها ضرورة تقتضيها السلامة المرورية او المصلحة العامة. ب?- للوزير بناءً على تنسيب المدير إعادة رخص القيادة أو تصاريح القيادة لأصحابها مقابل تقديم كفالة عدلية او مالية لا يزيـد مقدارها على (5000) خمسة آلاف دينار لضمان عدم تكرار السبب ، تحت طائلة مصادرة مقدارها.

الإحالة

المادة 41 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية