الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخص القيادة او تصاريح القيادة وسحبها او حجزها او إلغاؤها نهائياً
أو للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد أهلية الحصول عليها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات
الصادرة بموجـــبه ، بما في ذلك الحالات التالية:-
1-الأشخاص الذين تثبت عدم لياقتهم الصحية وفقاً لقرارات اللجان الطبية الرسمية الحكومية أو العسكرية.
2-إذا كان حائزها يشكل خطراً على ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
3-اذا ثبت ان حائزها قدم أي وثيقة مزورة او مصدقة كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول
على الرخصة او التصريح.
4-إذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادث سير مفتعل او مقصود.
5-اذا كان من مكرري حوادث المرور أو الدهس التي ينتج عنها وفيات او اصابات بليغة.
6-اذا كان من ارباب السوابق الاجرامية او المهربين.
7-الأشخاص المدمنين على الكحول او المخدرات او المؤثرات العقلية 0
8- إذا فقد حائزها الجنسية الأردنية.
9- أي حالة أخرى يرى الوزير فيها ضرورة تقتضيها السلامة المرورية او المصلحة العامة.
ب?- للوزير بناءً على تنسيب المدير إعادة رخص القيادة أو تصاريح القيادة لأصحابها مقابل تقديم كفالة عدلية او
مالية لا يزيـد مقدارها على (5000) خمسة آلاف دينار لضمان عدم تكرار السبب ، تحت طائلة مصادرة مقدارها.