الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- تصدر رخصة القيادة الدولية من نادي السيارات الملكي في المملكة وفقاً للشروط التالية:-
1-ان يكون طالب الرخصة حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في المملكة او خارجها.
2-ان تحمل الرخصة الدولية الصورة الشخصية لحاملهــــا.
?ب-لا تعتبر رخصة القيادة الدولية الصادرة في المملكة صالحة لقيادة المركبات فيها.
?ج-لا تعتمد رخص القيادة الدولية الصادرة في المملكة او من خارجها لغايات الحصول على رخص القيادة من مختلف الفئات
المنصوص عليها في هذا القانون.
?د-تصدر رخصة القيادة الدولية لمدة سنة شمسية وتجدد لمدة مماثلة.