التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

علـى الرغم مما ورد في أي تشريـع آخـر ، يخصص ما نسبته (30%) من عوائد غرامات مخالفات السير المستوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون لصالح مديرية الأمن العام على أن توزع على النحو التالي:- أ- (70%) لإنفاقها في مجالات السلامة المرورية على أن تحدد أسس وشروط الإنفاق منها بقرار من المدير. ب- (30%) للافراد العاملين في مجال ضبط مخالفات السير والبيئة والرقابة المرورية وتنظيم حركة السير في مديرية الأمن العام على ان تحدد اسس و شروط الانفاق منها بقرار من المدير.

الإحالة

المادة 48 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية