التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري الرسم المقرر عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه وتنظيم التقرير الخاص بذلك وذلك وفقاً للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون ، على ان يعفى من هذا الرسم اذا كان المتسبب بالحادث متوفياً. ب-تخصص الرسوم المحصلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح المديرية وتصرف بقرار من المدير في مجالات تطوير التحقيق الفني في الحوادث المرورية وتحليلها.

الإحالة

المادة 49 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية