الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص والفحص الفني عن المركبات المسجلة باسم القصور الملكية العامرة
والمركبات المملوكة للحكومة والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
ب-لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن مركبات موظـفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصـلي في
المملـــكة ( باستثناء سيارات القناصل الفخريين ) شريطة المعاملة بالمثل.
ج- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية المملوكة للأردنيين:-
1- سيارات إطفاء الحريق.
2- سيارات نقل الموتى المرخصة بالصفة الخصوصية.
3- المركبات الزراعية التي لا تستخدم كواسطة للنقل .
4- المركبات الخاصة بالمعوقين والمجهزة لهذه الغاية 0
د- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، إذا انتهت مدة ترخيص أي من المركبات المنصوص
عليها في هاتين الفقرتين ولم يقم مالكها بتجديد ترخيصها فيغرم مبلغ عشرة دنانير عن كل شهر تأخير ولهذه الغاية
يعتبر جزء الشهر شهراً .
هـ- تخضع المركبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى رسوم إعادة التسجيــل إذا تــجاوزت
مــدة انتــهاء ترخيـــصها المــدة المقررة بموجــب هـــذا القانون.
و- لا تستوفى رسوم التسجيل عن المركبات التي تدخل المملكة بصفة الإدخال المؤقت ، وتبقى خاضعة لرسوم
الترخيص السنوية.
ز- يستوفى نصف الرسم المقرر عن نقل ملكية المركبات إذا تمت بين الأزواج والأصول والفروع.
ح- تستوفى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية ورخص إدخال مؤقتة صادرة عن دائرة الجمارك
رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من السيارات الأردنية حسب مدة إقامتها في المملكة ، ووفق التعليمات التي
تحددها دائرة الجمارك الأردنية.