التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

المخالفات والعقوبات المادة53- أ- يجـــوز لأي فرد من افراد الشرطة حجز المركبة في أي من الحالات التالية:- 1-إذا كانت المركبة غير مسجلة او انتهى ترخيصها مدة لا تقل عن اسبوعين او كانت رخصة المركبة مزورة. 2- إذا كان سائق المركبة غير حاصل على رخصة قيادة. 3-إذا كانت المركبة تسير على الطريق بدون لوحات ارقام او تحمل لوحة ارقام مزورة او غير مطابقة لصفة التسجيل والترخيص 0 4-قيادة وسائط النقل العمومية للركاب اثناء سحب تصريح التسيير الممنوح لها او وقف العمل به او انتهائه. 5-إذا كانت المركبة تنفث الدخان او تخرج أي مواد اخرى ملوثة وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 6-قيادة المركبة المخصصة والمجهزة تجهيزاً خاصاً للمعوقين. 7-استعمال أي مركبة بما في ذلك الدراجة الآلية في غير الغايات والاغراض المرخصة من اجلها. 8-قيادة الدراجة الآلية من غير السائق المسموح له بقيادتها. 9-سير المركبة ضمن مركبات تسير على شكل مواكب بصورة تعطل حركة السير او خروج الركاب من نوافذ المركبة اثناء سيرها . 10-قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطرق أو القيام بأي حركات استعراضية على الطرق 0 11-إذا اجري على المركبة أي تعديل أو تبديل جوهري أو تغيير لونها خلافاً لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 12- قيادة المركبة دون توافر الوسائل الفنية والميكانيكية الاساسية الواجب توافــــرها فيها أو عدم صلاحيتها بما في ذلك ما يلي:- - المكابح ( الفرامل ) وتشمل المكابح اليدوية ( الهاندبريك ) . - أنوار الطريق الأمامية أو الخلفية. - جهاز عادم الصوت . - هيكل المركبة بما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. 13- إذا تم تركيب مضخم على عادم الصوت للمركبة. 14- تركيب أجهزة ضوئية أو صوتية على المركبات غير المسموح لها بذلك. ب-يستمر حجز المركبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مدة لا تزيد على أسبوع ما لم يقرر مدير إدارة الترخيص خلاف ذلك ولا تسلم لمالكها بعد انتهاء مدة الحجز الا بعد تصويب اوضاعها واستيفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضــاه. ج-مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا تبين ان المركبة المحجوزة غير صالحة فنياً وبحاجة للاصلاح في الورش الفنية تسلم المركبة لمالكها شريطة استرداد لوحاتها ورخصتها مقابل تقديم تعهد خطي لا يزيد مقداره على (1000) الف دينار للقيام بإصلاحها خلال المدة التي تحددها اللجنة الفنية المختصة على ان يتم نقل المركبة بواسطة الونش ويحظر استعمالها على الطـــرق طيلة مدة اصلاحها الا بعد تصويب اوضاعها وفقاً لاحكام هذا القانون ، وبخلاف ذلك يستوفى مقدار التعهد لصالح الخزينة. د-يجوز لأي فرد من افراد الشرطة حجز المركبة إداريا لمدة لا تزيد على اسبوع عند ارتكاب أي من المخالفات التالية:- 1-تحميل ركاب زيادة عن الحد المقرر في وسائط نقل الركاب العمومية ( المتوسطة ، الحافلات ) بما يزيد على عشرة أشخاص. 2-تغيير خط الاتجاه او عدم الوصول الى نهاية الخط المقرر أو عدم التقيد بمسار الخط المقرر أو الامتناع عن تحميل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع في وسائط نقل الركاب العمومية. 3-استعمال المركبة المرخصة بالصفة الخصوصية مقابل الاجر او العوض اياً كان نوعه او وصفه. هـ- تستوفى عن المركبات المحجوزة بدل إيواء عن كل يوم وفق النظام الذي يصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 53 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية