التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

يجوز لأي فرد من افراد الشرطة ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب اياً من المخالفات التالية:- أ-التسبب في وفاة شخص او إيذائه بسبب قيادة المركبة. ب-الفرار من مكان الحادث او محاولة ذلك. ج-قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة او اثناء فترة سحبها او وقف العمل بها. د-قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة أو تصريح أو لوحات أرقام مزورة. هــ- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام. و - قيادة المركبة بطريقة متهورة تشكل خطراً على مستخدمي الطرق او القيام بأي حركات استعراضية على الطرق 0 ز - قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو أي مخدر يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة. ح- الامتناع عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة لغايات تحرير المخالفة التي ارتكبها أو عجزه عن إثبات هويته على أن يفرج عنه حال إثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة تستوجب توقيفه. ط- قيادة المركبة المسروقة أو المطلوبة أو إذا كان سائق المركبة مطلوب إلقاء القبض عليه. ي- قيادة المركبة بفئة رخصة قيادة لا تخول السائق حق قيادتها. ك-امتناع السائق عن إعطاء عينة من النفس عند طلب ذلك من افراد الشرطة اذا وجد ما يستدعي ذلك.

الإحالة

المادة 55 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية