التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- تعتبر أوراق الضبط المحررة في المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام هذا القانون حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع الى ان يثبت العكس. ب- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة في حال ارتكاب أي من المخالفات المتعلقة بوسائط النقل العمومية أو حجز رخصة المركبة في الحالات التي تقتضي تصويب أوضاع المركبة فنياً , كما تحجز رخصة القيادة إذا ارتكب السائق أي مخالفة سير وفقاً لأحكام هذا القانون وكانت المركبة التي يقودها لا تعود ملكيتها له ما لم يتم تسديد قيمة المخالفــــة . ج- يحجز حكماً التصريح الممنوح لقيادة المركبة أو التدريب الصادر وفقاً لاحكام هذا القانون في حال حجز رخصة القيادة. د- يمنح سائق المركبة عند حجز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب إشعارا بذلك يسمح بموجبه بالقيادة لمدة لا تزيد على أسبوع شريطة أن يكون السائق يحمل إثبات شخصية يدل على هويته خلال تلك المدة. هـ- تحجز رخص القيادة الأجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدول عند ارتكاب مخالفات السير المنصوص عليها في المادتين (64) و (65) من هذا القانون بعد تسديد قيمة المخالفة.

الإحالة

المادة 57 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية