الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- تعتبر أوراق الضبط المحررة في المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام هذا القانون حجة بالنسبة لما ورد فيها من
وقائع الى ان يثبت العكس.
ب- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة في حال ارتكاب أي من المخالفات المتعلقة بوسائط النقل العمومية أو
حجز رخصة المركبة في الحالات التي تقتضي تصويب أوضاع المركبة فنياً , كما تحجز رخصة القيادة إذا ارتكب
السائق أي مخالفة سير وفقاً لأحكام هذا القانون وكانت المركبة التي يقودها لا تعود ملكيتها له ما لم يتم تسديد قيمة
المخالفــــة .
ج- يحجز حكماً التصريح الممنوح لقيادة المركبة أو التدريب الصادر وفقاً لاحكام هذا القانون في حال حجز
رخصة القيادة.
د- يمنح سائق المركبة عند حجز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب إشعارا
بذلك يسمح بموجبه بالقيادة لمدة لا تزيد على أسبوع شريطة أن يكون السائق يحمل إثبات شخصية يدل على
هويته خلال تلك المدة.
هـ- تحجز رخص القيادة الأجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدول عند ارتكاب مخالفات السير المنصوص عليها في
المادتين (64) و (65) من هذا القانون بعد تسديد قيمة المخالفة.