الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- على مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون دفع الغرامة المقررة خلال مدة لا تزيد على
(60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة ما لم تكن منظورة أمام القضاء.
ب-لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الطعن في صحة ضبط المخالفة خلال (30) يوماً
من تاريخ تبليغ ضبط المخالفة وبعكس ذلك يتوجب دفع الغرامة المقررة.
ج-اذا لم يقم مرتكب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بدفع الغرامة المقررة خلال مدة لا تزيد على
(60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة يدفع ما نسبته (15%) من قيمة المخالفة عن كل شهر تأخير او أي جزء منه
مضافاً إليها مقدار المخالفة ما لم تكن المخالفة منظورة أمام القضاء على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة المفروضة في
هذه الحالة مقدار الغرامة الأصلية للمخالفة المنصوص عليها في هذا القانون.
د-مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (28) من هذا القانون يعتبر السائق مسئولا جزائياً عن
المخالفات والحوادث التي يرتكبها اثناء قيادته المركبة.