التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- على مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون دفع الغرامة المقررة خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة ما لم تكن منظورة أمام القضاء. ب-لمرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون الطعن في صحة ضبط المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغ ضبط المخالفة وبعكس ذلك يتوجب دفع الغرامة المقررة. ج-اذا لم يقم مرتكب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بدفع الغرامة المقررة خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة يدفع ما نسبته (15%) من قيمة المخالفة عن كل شهر تأخير او أي جزء منه مضافاً إليها مقدار المخالفة ما لم تكن المخالفة منظورة أمام القضاء على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة المفروضة في هذه الحالة مقدار الغرامة الأصلية للمخالفة المنصوص عليها في هذا القانون. د-مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (28) من هذا القانون يعتبر السائق مسئولا جزائياً عن المخالفات والحوادث التي يرتكبها اثناء قيادته المركبة.

الإحالة

المادة 58 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية