التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط المخالفات بموجب احكام هذا القانون استخدام أجهزة إقفال العجلات للمركبات المخالفة لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليها وأجور سحبها وإيوائها. ب- لأفراد الأمن العام مصادرة أجهزة التنبيه الصوتية او الضوئية المخالفة او ما يشابهها من الأجهزة التي يقتصر استعمالها على سيارات المواكب الرسمية او سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والطوارئ ، وكذلك مصادرة الستائر والجلاتين وأي مواد أخرى تحجب الرؤيا وأي مواد يتم إدخالها على جسم المركبة من الداخــل والخــارج ، ما لم يكن مصرح بها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 61 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية