الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط المخالفات بموجب احكام هذا القانون استخدام أجهزة إقفال العجلات
للمركبات المخالفة لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة
المترتبة عليها وأجور سحبها وإيوائها.
ب- لأفراد الأمن العام مصادرة أجهزة التنبيه الصوتية او الضوئية المخالفة او ما يشابهها من الأجهزة التي يقتصر
استعمالها على سيارات المواكب الرسمية او سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والطوارئ ، وكذلك
مصادرة الستائر والجلاتين وأي مواد أخرى تحجب الرؤيا وأي مواد يتم إدخالها على جسم المركبة من الداخــل
والخــارج ، ما لم يكن مصرح بها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.