الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد
على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب اياً من الأفعال والمخالفات التالية:-
أ-استخدام رخصة قيادة او رخصة مركبة أو تصريح قيادة او تصريح تدريب او إشعار بأي منها أو لوحة أرقام بصورة
غير مشروعة .
ب-إعطاء رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة او تصريح التدريب او إشعار بأي منها أو لوحات
أرقام المركبة إلى شخص آخر لاستعمال أي منها بصورة غير مشروعة.
ج-الادعاء كذباً بفقدان رخصة القيادة او رخصة المركبة أو تصريح القيادة او تصريح التدريب او إشعار بأي منها أو
لوحات أرقام المركبة.
د-تزوير أو تحريف أو تغيير أو كشط أي معلومات او بيانات في تصريح القيادة او تصريح التدريب او تغيير الصورة
الشخصية على التصريح او إشعار بأي منها أو لوحات أرقام المركبة.
هـ - تقديم بيانات أو وثائق كاذبة او انتحال صفة الغير بقصد الحصول على رخصة قيادة او رخصة مركبة أو لوحة
أرقام خاصة به أو لشخص آخر.
و-تقديم عنوان سكنه او عمله بصورة مضللة ومقصودة.
ز-تصنيــع لوحــات أرقام المركبات مهما كان نوعها او شكلها.
ح-تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة ادارة الترخيص المسبقة.
ط-تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على موافقة ادارة الترخيص المسبقة او إصدار شهادة
منشأ بتصنيع المقطورة دون تصنيعها فعلياً.
ي - إصلاح أي مركبة يوجد بها آثار حادث جرمي دون وجود تقرير حادث بها او تصريح رسمي من المركز
الأمني.
ك-إيواء أي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة بقصد بيعها او التصرف بها من غير مالكها او المفوض
بها قانوناً دون موافقـة إدارة الترخيص وشطب المركبة فنياً ( قص الشاصي ).
ل-الادعاء بوقوع حادث سير مقصود أو مفتعل ، أو استبدل نفسه بسائق اخر عند وقوع حادث سير او ضبط مخالفة.
م-الامتناع عن تفتيش مركبته اذا تطلب الامر ذلك .
ن-السماح بإخراج المركبات من قبل أصحاب الشركات ومعارض السيارات وتجار المركبات دون ان تحمل
اللوحات المقررة لها من ادارة الترخيص .