التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1-قيادة مركبة تنفث الدخان أو تخرج أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2-قيادة مركبة دون تغطية الحمولة أو إحكام تغطيتها بشكل آمن. 3-استعمال سائق مركبة الطوارئ الضوء المتقطع ( اللوّاح ) أو استعمال أجهزة التنبيه الصوتية في غير الحالات المسموح بها. 4-استعمال المسجل داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء والإزعاج. 5-تركيب أو استخدام أنوار أو كشافات مبهرة غير مسموح بها. 6-فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سيرها. 7-وضع الزخارف أو الصور أو الجلاتين أو الستائر المختلفة مهما كان نوعها أو شكلها على الزجاج الأمامي أو الخلفي أو الجانبي في المركبة غير المصرح لها بذلك0 8-وضع أي إضافات أو مواد أو زخارف أو دهانات على الأنوار الأمامية أو الخلفية. 9-تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك الغرض أو نقل أشخاص آخرين على التراكتور الزراعي أو مركبة الأشغال. 10-عدم مطابقة معلومات رخصة المركبة مع مواصفات المركبة. 11-سحب مقطورة دون توافر أو استخدام أنوار القياس الخلفية. 12-انتهاء ترخيص المركبة لأكثر من ستة أشهر. 13- التجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها. 14- تغيير المسرب بشكل خاطئ. 15- عدم التزام سيارات الشحن والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة ومركبات الأشغال والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب. 16- التجاوز عن مركبة مع وجود مركبة قادمة من الجهة المقابلة. 17- التجاوز عن رتل من المركبات في طريق واحد. 18- استعمال المركبة الحكومية للأغراض الخاصة خلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 19- قيادة مركبة بإشعار منتهي الصلاحية. 20- تركيــب شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها. 21 - قيادة الدراجات الآلية على الأرصفة. ب- يوقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ثلاث أشهر في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ارتكبت خلال السنة ذاتها.

الإحالة

المادة 66 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية