الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة مقدارها (100) دينار كل من ارتكب أيا من
المخالفات التالية:-
1-قيادة مركبة تنفث الدخان أو تخرج أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة
لهذه الغاية.
2-قيادة مركبة دون تغطية الحمولة أو إحكام تغطيتها بشكل آمن.
3-استعمال سائق مركبة الطوارئ الضوء المتقطع ( اللوّاح ) أو استعمال أجهزة التنبيه الصوتية في غير الحالات
المسموح بها.
4-استعمال المسجل داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء والإزعاج.
5-تركيب أو استخدام أنوار أو كشافات مبهرة غير مسموح بها.
6-فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سيرها.
7-وضع الزخارف أو الصور أو الجلاتين أو الستائر المختلفة مهما كان نوعها أو شكلها على الزجاج الأمامي أو
الخلفي أو الجانبي في المركبة غير المصرح لها بذلك0
8-وضع أي إضافات أو مواد أو زخارف أو دهانات على الأنوار الأمامية أو الخلفية.
9-تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك الغرض أو نقل أشخاص آخرين على التراكتور
الزراعي أو مركبة الأشغال.
10-عدم مطابقة معلومات رخصة المركبة مع مواصفات المركبة.
11-سحب مقطورة دون توافر أو استخدام أنوار القياس الخلفية.
12-انتهاء ترخيص المركبة لأكثر من ستة أشهر.
13- التجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
14- تغيير المسرب بشكل خاطئ.
15- عدم التزام سيارات الشحن والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة ومركبات الأشغال والزراعية بالسير على
المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب.
16- التجاوز عن مركبة مع وجود مركبة قادمة من الجهة المقابلة.
17- التجاوز عن رتل من المركبات في طريق واحد.
18- استعمال المركبة الحكومية للأغراض الخاصة خلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
19- قيادة مركبة بإشعار منتهي الصلاحية.
20- تركيــب شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها.
21 - قيادة الدراجات الآلية على الأرصفة.
ب- يوقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ثلاث أشهر في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ارتكبت خلال السنة ذاتها.