التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

يعاقب بغرامة مقدارها (50) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخــــالفات التاليـــة:- 1-قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا. 2-دخول مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل الأحياء السكنية لغير الغايات المخصصة لها. 3-قيادة سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك والشحن الصغيرة والدراجات الآلية بسرعة تزيد على الحد المقرر بما لا يزيد على (40) كم / ساعة. 4- قيادة سيارات الشحن المتوسطة والكبيرة وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات والسيارات المرخصة لتوزيع الغاز بسرعة تزيد على الحد المقرر بما لا يزيد على (20) كم / ساعة. 5-عدم تخفيف السرعة عند التجاوز عن الحافلات وسيارات الركوب أثناء نزول الركاب منها. 6-عدم ترك مسافة أمان كافية أثناء التتابع في حال قيادة المركبة. 7-عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من المدارس أو ممرات المشاة. 8-مخالفة أولويات المرور للمركبات على التقاطعات المتكافئة الحقوق. 9-عدم التقيد بشاخصة قف أو خط التوقف. 10-عدم إعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم. 11-الرجوع إلى الخلف بصورة تؤدي إلى عرقلة حركة السير. 12-دخول سيارات الشحن المتوسطة والكبيرة في الأوقات والأماكن الممنوعـــة دون الحصول على تصريح أو مخالفة شروطه. 13-انتهاء ترخيص المركبة مدة تزيد على شهر ولا تتجاوز ستة أشهر. 14-وقوف المركبة على كتف الطريق دون مبرر. 15-تحميل ما يزيد على عشرة ركاب عن الحد المقرر في وسائـــط النقل العمومية والتأجير ( الركوب المتوسطة ، الحافلات ). 16-امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع0 17-عدم الوصول إلى نهاية الخط أو تغيير مساره أو اتجاهه خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية. 18-زيادة تعرفة أجور النقل المحددة للركاب. 19-عدم تشغيل العداد او عدم صلاحيته في سيارات الركوب الصغيرة العمومية. 20-وقوف المركبة على الأرصفة أو ممرات المشاة. 21-قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة في أي منهما. 22-عدم الالتزام بالوقوف على مسارب الإشارة الضوئية بقصد تجاوزها. 23-قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس أو دون مسك مقودها بكلتا اليدين أو بإحداهما في حال إعطاء إشارة يدوية. 24-استعمال المنبه أو النغمات الموسيقية بصورة مزعجة أو دون سبب. 25-استعمال المنبه قرب المستشفيات أو المدارس أو أماكن العبادة أو الأماكن المحظورة بموجب شاخصة. 26-تركيب أو استخدام أجهزة التنبيه متعددة الأصوات أو الصارخات أو الصافرات غير المسموح بها. 27-تجاوز الإقامة الممنوحة للسيارات الأجنبية. 28-قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها. 29-استخدام سائق المركبة الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف أو جزء منه محمولا باليد. 30-الوقوف فوق الجسور وداخل الأنفاق. 31-وقوف مركبات الأشغال أو الزراعية على الشوارع الرئيسية داخل حدود البلديات. 32-وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق. 33-الكتابة على جسم المركبة من الخارج مهما كان شكلها أو مضمونها ما لم تكن مرخصة لهذه الغاية. 34-ترك المركبات المعطلة على مسارب الطريق. 35-عدم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء قيادة المركبة بما يؤدي إلى وقوع حادث. 36-عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة. 37-عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرارا مادية بسيطة بعد وضع علامات تحدد موقع المركبات وكانت تعيق حركة المرور وكان وضع المركبة يسمح بذلك. 38-استخدام الدعاية والإعلان على جسم المركبة دون ترخيص أو استخدام مقدمة المركبة أو مؤخرتها لغايات الدعاية والإعلان. 39-عدم التقيد أو الالتزام بالإشارات اليدوية الصادرة عن افراد الشرطة أو عدم الامتثال لإشارة الوقوف أثناء قيامهم بواجبهم. 40-عدم تركيب لوحة أرقام أمامية أو خلفية. 41-عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة . 42-تركيب لوحات أرقام غير قانونية أو تركيب لوحه في غير المكان المخصص لها. 43-تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها. 44-سحب مركبــــة أو مقطــــورة خفيفــــة دون استخـــــدام عامود السحب ( الهوك ). 45- تركيب إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة أو مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات. 46-استخدام الكنترولية في وسائط النقل العمومية للركاب. 47-المسير بعكس اتجاه السير. 48-قطع الجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك. 49-مخالفة تصاريح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة. 50-دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن. 51-دخول السيارات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجـوال فيها دون الحصول على تصريح بذلك أو مخالفة مسار خطها. 52-خروج السيارات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دون الحصول على تصريح بذلك.

الإحالة

المادة 67 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية