الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
يعاقب بغرامـة مقدارها (25) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التالية:-
1-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأعلى المسموح به على الطريق.
2-الدوران بالمركبة في الاتجاه المعاكس بشكل يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر.
3-الدوران في منتصف الطريق المؤدي إلى تعطيل حركة السير.
4-الدوران بالقرب من منعطف أو عند قمة منحدرة أو في مكان يتعذر مشاهدة المركبة من قبل سائق مركبة أخرى.
5-الدوران في المركبة في الأماكن الممنوع الدوران فيها بموجب شاخصة.
6-الانحراف المفاجئ أثناء قيادة المركبة.
7-عدم صلاحية جهاز عادم الصوت.
8-قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية ( الهاند بريك ).
9-عدم استخدام الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقـــوف.
10-عدم مراعاة السائق للضوء المتقطع الصادر من سيارات نقل الطلبة والذي يقتضي الوقوف عند مشاهدته.
11-الوقوف قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن ( 20) متراً.
12-دخول المركبات الخصوصية والسياحية داخل مراكز الانطلاق والمجمعات.
13-الوقوف على تقاطع الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (20) متراً من الملتقى أو التقاطع.
14-الوقوف داخل المربع الأصفر.
15-الوقوف على المنعطفات بمسافة تقل عن (20) متراً من بداية المنعطــف أو نهايته.
16-الوقوف قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالإشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير.
17-عدم صلاحية احد الأنوار الأمامية أو احد الانوار الخلفية.
18-عدم صلاحية زجاج المركبة الامامي أو الخلفي أو الجانبي .
19-عدم وجود مرآتين جانبيتين في المركبة.
20-عدم صلاحية ماكنات روافع الزجاج في وسائط النقل العمومية وسيارات الركوب المتوسطة.
21-إدخال أي اضافات أخرى على جسم المركبة بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون .
22-إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات.
23-القراءة أثناء قيادة المركبة.
24-ترك الأطفال دون سن (10) سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق.
25-عدم إزالة الحجارة أو ما يماثلها عن الطريق في حال استخدامها في دعم عجلات المركبة.
26-التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعطل حركة السير.
27 - عدم وجود عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير للمركبات الأردنية أو الأجنبية.
28-عدم حمل رخصة قيادة أو رخصة مركبة أثناء القيادة.
29-عدم صلاحية مقاعد الركوب في سيارات الركوب العمومية.
30-قيادة مركبات النقل العمومية للركاب دون حمل تصريح تسيير خط الاتجاه أو انتهائه.
31-قيادة مركبات النقل العمومية للركاب دون وجود بطاقة تعرفة الأجور.
32-قيادة مركبات النقل العمومية للركاب دون وجود بطاقة معلومات السائق.
33-وضع الحمولة على سقف سيارات الركوب الصغيرة وباصات النقل المشترك وباصات الفان.
34-عدم التقيــد باللون المخصص لوسائط النقل العمومية أو التأجير أو التدريب ، أو الباصات المخصصة لنقل الطلاب ، أو
الصهاريج بمختلف استعمالاتها.
35-استعمال المركبة الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي دون الحصول على أمر حركة خلافاً للتعليمات والبلاغات الصادرة
بهذا الشأن.
36-عدم استعمال حزام الأمان في المركبة أثناء سيرها على الطرق خلافاً لتعليمات تجهيز المركبات.
37-عــدم حمل أمر الحركة لمركبات مكاتب التاكسي من المكتب التابعة له.
38-ارتفاع حمولة المركبة عن ارتفاع الصندوق المثبت على المركبة.
39- تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك.
40- عدم التقيد بشواخص وعلامات الطريق الإلزامية.
41- نقل حمولة في مركبات الشحن الصغيرة والمتوسطة تزيد على الحد المقرر.
42- استخدام المركبة ذات الأرقام الفردية أو الزوجية في الأوقات والأماكن غير المسموح بها خلافا للتعليمات التي يصدرها
الوزير بناء على تنسيب المدير.
43- عدم الالتزام بالمسرب المخصص.