الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
يعاقب بغرامة مقدارها (15) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التاليــة:-
1-التدخين في وسائط النقل المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال أو سماح السائق بذلك للغير.
2-التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ.
3-استخدام الأنوار العالية عند التلاقي مع المركبات.
4-عدم ترك مسافة أمان جانبية عند تجاوز المركبات.
5-عدم تسهيل عملية التجاوز للمركبة المتجاوزة.
6-سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر للمركبة.
7-تناول المأكولات أو المشروبات أثناء قيادة المركبة العمومية.
8-وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة.
9-الوقوف داخل الدوار دون مبرر .
10-عدم تأمين ثبات المركبة أثناء الوقوف.
11-الوقوف على مداخل المواقف العامة والخاصة.
12-وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل والتنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك.
13-عدم تركيب أو صلاحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات الملزمة بذلك.
14-عدم تركيب أو صلاحية اللوحة العلوية المضاءة في سيارات الركوب الصغيرة العمومية أو سيارات التدريب.
15-عدم وجود الطبعة الجانبية أو اسم الخط للمركبات العمومية أو مخالفتها للتعليمات.
16-عدم حمل بطاقات المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق لوسائط النقل العمومية أو عدم وضعها في المكان المخصص لها.
17-عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب.
18-عدم نظافة سيارات الركوب العمومية لنقل الركاب من الداخل والخارج.
19-عدم تقيد سائقي وسائط النقل العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق والوقوف.
20-عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له.
21-عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة.
22-قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطريق بموجب الشواخص الخاصة بذلك.
23-عدم صلاحية ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء.
24-انتهاء رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب.
25-تركيب شبك حماية مهما كان نوعه على الأنوار الخلفية.
26-تركيب الصدامات الأمامية والخلفية على المركبة ما لم تكن مجهزة من بلد المنشأ او مسموح لها بذلك.
27-عدم تثبيت الإشارة المميزة للسيارات المخصصة والمجهزة تجهيزاً خاصاً للمعوقين على مؤخرة المركبة.
28-تحميل ركاب زيادة في المركبة.