التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

يعاقب بغرامة مقدارها (15) ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التاليــة:- 1-التدخين في وسائط النقل المخصصة لنقل الطلاب ورياض الأطفال أو سماح السائق بذلك للغير. 2-التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ. 3-استخدام الأنوار العالية عند التلاقي مع المركبات. 4-عدم ترك مسافة أمان جانبية عند تجاوز المركبات. 5-عدم تسهيل عملية التجاوز للمركبة المتجاوزة. 6-سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر للمركبة. 7-تناول المأكولات أو المشروبات أثناء قيادة المركبة العمومية. 8-وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة. 9-الوقوف داخل الدوار دون مبرر . 10-عدم تأمين ثبات المركبة أثناء الوقوف. 11-الوقوف على مداخل المواقف العامة والخاصة. 12-وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل والتنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك. 13-عدم تركيب أو صلاحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات الملزمة بذلك. 14-عدم تركيب أو صلاحية اللوحة العلوية المضاءة في سيارات الركوب الصغيرة العمومية أو سيارات التدريب. 15-عدم وجود الطبعة الجانبية أو اسم الخط للمركبات العمومية أو مخالفتها للتعليمات. 16-عدم حمل بطاقات المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق لوسائط النقل العمومية أو عدم وضعها في المكان المخصص لها. 17-عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب. 18-عدم نظافة سيارات الركوب العمومية لنقل الركاب من الداخل والخارج. 19-عدم تقيد سائقي وسائط النقل العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق والوقوف. 20-عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له. 21-عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة. 22-قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطريق بموجب الشواخص الخاصة بذلك. 23-عدم صلاحية ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء. 24-انتهاء رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب. 25-تركيب شبك حماية مهما كان نوعه على الأنوار الخلفية. 26-تركيب الصدامات الأمامية والخلفية على المركبة ما لم تكن مجهزة من بلد المنشأ او مسموح لها بذلك. 27-عدم تثبيت الإشارة المميزة للسيارات المخصصة والمجهزة تجهيزاً خاصاً للمعوقين على مؤخرة المركبة. 28-تحميل ركاب زيادة في المركبة.

الإحالة

المادة 69 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية