التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

يعاقب بغرامة مقدارها (5) دنانير كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- أ-عدم استخدام المشاة للمقاطع المخصصة للعبور. ب-عدم تقيد المشاة بإشارات العبور الضوئية أو إشارات منظم المرور. ج-عدم إخلاء المشاة للطريق فور مرور مركبات الطوارئ في حال قيامها بواجب أو مهمة رسمية. د- السير على الشارع عند توافر الأرصفة. هـ- التباطؤ في عبور الطريق. و-قطع الطريق من جانب إلى آخر رغم وجود ممر للمشاة أو جسر للمشاة على بعد يقل عن (100) متر. ز-عدم التزام حافة الطريق المقابلة لاتجاه السير في حال السير على الطرق خارج المدن. ح-قطــع الطريـق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبـــات. ط-مخالفة سائقي الدراجات الهوائية والعربات التي تجر او تدفع بواسطة الأشخاص أو الحيوانات لنظام قواعد السير. ي-مخالفة سائقي قطعان الحيوانات لنظام قواعد السير.

الإحالة

المادة 71 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية