الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب إلا بعد
تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة على استعمال المركبة أو السائق المرخص.
ب- على مالك المركبة أو السائق إبلاغ إدارة الترخيص عن مكان إقامته وعنوانه كاملا ، وكلما طرأ أي تعديل أو
تغيير على عنوانه خلال عشرة أيام ، وبعكس ذلك تعتبر جميع التبليغات المرسلة على العنوان الموجود في قيود
إدارة الترخيص قانونية ومبلغة حكما.
ج- لا يجوز إجراء أي نوع من أنواع المعاملات على رخص المركبات او رخص القيادة أو تصاريح القيادة أو
تصاريح التدريب ما لم تكن سارية المفعول.
د- على إدارة الترخيص استرداد رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة أو التدريب عند طلب
تجديدها أو تلفها أو حفظها أو إجراء أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها بغض النظر عن سريان مفعولها ، وان تقوم بإتلافها
كليا بعد توثيق ذلك في قيودها.