التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 74من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب إلا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة على استعمال المركبة أو السائق المرخص. ب- على مالك المركبة أو السائق إبلاغ إدارة الترخيص عن مكان إقامته وعنوانه كاملا ، وكلما طرأ أي تعديل أو تغيير على عنوانه خلال عشرة أيام ، وبعكس ذلك تعتبر جميع التبليغات المرسلة على العنوان الموجود في قيود إدارة الترخيص قانونية ومبلغة حكما. ج- لا يجوز إجراء أي نوع من أنواع المعاملات على رخص المركبات او رخص القيادة أو تصاريح القيادة أو تصاريح التدريب ما لم تكن سارية المفعول. د- على إدارة الترخيص استرداد رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة أو التدريب عند طلب تجديدها أو تلفها أو حفظها أو إجراء أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها بغض النظر عن سريان مفعولها ، وان تقوم بإتلافها كليا بعد توثيق ذلك في قيودها.

الإحالة

المادة 74 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية