الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- على مالك المركبة أو من يمثله قانونا تبليغ إدارة الترخيص فورا في حال فقده لرخصة المركبة أو أي من
لوحاتها أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب ، وان يقدم طلبا للحصول على بدل لأي منها مقابل
الرسم المقرر بعد أن تتحقق إدارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقد أي منها.
ب- تمنح إدارة الترخيص لفاقد أي من الوثائق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تصريحا مؤقتا لحين انتهاء
التحقق من فقدها.
ج- في حال العثور على أي من الوثائق أو اللوحات المفقودة فعلى صاحبها تسليمها فورا إلى إدارة الترخيص إذا
حصل على بدل منها.
د- لمالك المركبة أو من يمثله قانونا الحصول على بدل تالف عن رخصة المركبة أو أي من لوحاتها أو رخصة
القيادة أو تصريح القيادة إذا كانت تالفة أو مشوهة بدون قصد مقابل الرسم المقرر وتسليم الرخصة أو اللوحة أو
التصريح التالف.
هـ- تعتبر رخص المركبات ولوحات الارقام ورخص القيادة والتصاريح من الوثائق الرسميـــة ، ويجب تسليمها لأقرب
مركز امني في حال العثور عليها.