التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 75من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- على مالك المركبة أو من يمثله قانونا تبليغ إدارة الترخيص فورا في حال فقده لرخصة المركبة أو أي من لوحاتها أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب ، وان يقدم طلبا للحصول على بدل لأي منها مقابل الرسم المقرر بعد أن تتحقق إدارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقد أي منها. ب- تمنح إدارة الترخيص لفاقد أي من الوثائق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تصريحا مؤقتا لحين انتهاء التحقق من فقدها. ج- في حال العثور على أي من الوثائق أو اللوحات المفقودة فعلى صاحبها تسليمها فورا إلى إدارة الترخيص إذا حصل على بدل منها. د- لمالك المركبة أو من يمثله قانونا الحصول على بدل تالف عن رخصة المركبة أو أي من لوحاتها أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة إذا كانت تالفة أو مشوهة بدون قصد مقابل الرسم المقرر وتسليم الرخصة أو اللوحة أو التصريح التالف. هـ- تعتبر رخص المركبات ولوحات الارقام ورخص القيادة والتصاريح من الوثائق الرسميـــة ، ويجب تسليمها لأقرب مركز امني في حال العثور عليها.

الإحالة

المادة 75 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية