التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أ- تعار يف عامة: الوزارة:وزارة الداخلية. الوزير:وزير الداخلية. المديرية:مديرية الأمن العام. المدير:مدير الأمن العام0 إدارة الترخيص:الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات. المركبة:كل واسطة من وسائط النقل البري أو الجر أو الرفع أو الدفع تسير بقوة آلية ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية. السيارة:المركبة الآلية المصممة لنقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة. الدراجة الهوائية: واسطة ركوب ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها دون أن تكون مجهزة بمحرك آلي. العربة:كل واسطة تجر أو تدفع بواسطة شخص أو حيوان واحد أو أكثر وتستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع. السائق:الشخص الذي يقود المركبة أو العربة أو الدراجات الهوائية أو الذي يقود قطيعاً من الحيوانات بشكل منفصل أو جماعي على الطريق. التسجيل:توثيق قيود المركبة في إدارة الترخيص بعد التخليص الجمركي عليها. إعادة التسجيل:تصويب وضع المركبة المشطوب قيدها بسبب انتهاء ترخيصها للمدة المقررة في هذا القانون على ان تكون صالحة فنياً. المدرب:الشخص المصرح له من إدارة الترخيص بممارسة عمليه التدريب النظري والعملي على قيادة المركبات. المشاة:الأشخاص الذين يسيرون على اقدامهم ويعتبر في حكمهم الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال أو عربة مريض أو معوق أو عربة ذات عجلة واحدة أو يسيرون بواسطة أدوات التزلج أو الانزلاق. الراكب:كل شخص موجود داخل المركبة أو اثناء نزوله أو صعوده إليها باستثناء السائق. خط نقل الركاب:الطريق المحدد لسير وسائط نقل الركاب العمومية. رخصة القيادة:الإجازة الرسميـة الـصادرة عــن إدارة التــرخيــص التي تجيز لصاحبها قيادة فئة أو أكثر من المركبات. رخصة المركبة:الإجازة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص التي تثبت ملكية المركبة و تجيز سيرها على الطريق وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. الحادث المروري:كل واقعة تسببت فيها مركبة على الأقل في إلحاق اضرار بشرية او مادية ناجمة عن المركبة أو انفجارها أو حريقها أو تناثر أو سقوط أشياء منها. أجهزة الرقابة الآلية:الأجهزة التي تعمل بشكل آلي أو يدوي لغايات ضبط المخالفات المرورية أو البيئية وفقا لإحكام هذا القانون. هيكل المركبة:جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة ( الشاصي ). محرك المركبة:الآلة التي تحول الطاقة إلى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة. قاعدة المركبة (الشاصي):الجسور الطولية والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب ( العجلات ) وتربطهما مع بعضها بعضاً. المحور:ما يربط دولابين في قاعدة المركبة (الشاصي ). ب- أوزان وأطوال المركبات: الطول الإجمالي للمركبة:المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها. العرض الإجمالي للمركبة:المسافة بين أقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليهما. الارتفاع الإجمالي للمركبة:الارتفاع الذي تصل إليه المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة في جسمها. وزن المركبة فارغة:وزن المركبة مضافا إليه وزن سائقها والمحروقات التي تستوعبها وعدة التصليح الخاصـــة بها والإطارات الاحتياطية التي تحملها. الوزن الإجمالي للمركبة:وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها. الوزن الصافي لحمولة المركبة:الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغة. الحمولة المحورية:الجزء من وزن المركبة الإجمالي الذي يتحمله كل محور من محاورها. ج-الطريق والإشارات والوقوف: الطريق:السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات وتشمل الجسور والانفاق والساحات المعدة للوقوف. الطريق السريع:الطريق المعد خصيصاً لمرور المركبات , ولا يخدم مباشرة الممتلكات المجاورة للطريق. الطريق الرئيسي:الطريق المفصول بجزيرة وسطية أو الطريق الذي يسمح بمرور المركبات باتجاهين أو الطريق الذي يربط بين مدينتين فأكثر أو الطريق المحدد من وزارة الإشغال أو البلديات أو أمانة عمان الكبــــرى. التقاطع:مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد أو أكثر , وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية. طريق المركبات:قسم من الطريق مخصص لسير المركبات. طريق المشاة:جزء من الطريق مخصص لسير المشاة بما في ذلك الرصيف وأماكن العبور المعينة بخطوط أو شواخص تمكنهم من الانتقال من جانب إلى أخر من الطريق , وتشمل الجسور والانفاق المخصصة للمشاة. كتف الطريق:جزء من الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد للتوقف الاضطراري للمركبات. الرصيف:جزء من الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الواقعة بوسط الطريق في حكم الرصيف. اتجاه المرور:اتجاه حركة السير في الجانب الأيمن من الطريق. الجزيرة:كل ما ينشأ داخل الطريق أو التقاطع من فواصل تزيد على مستوى سطح طريق المركبات أو بواسطة علامات أو خطوط أرضية لتقسيمها وتنظيم حركة المرور عليها. المسرب:أي جزء من الأجزاء الطولية للطريق التي يسمح كل منها بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة أو المخصص لاستعمال مركبات معينة. المنعطف (المنحنى)تغيير في اتجاه الطريق خلاف التقاطعات. إشارة الطريق:الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات الدلالات المعروفة والتي ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السير وإرشاد وتحذير مستخدمي الطريق. الإشارة:رسالة معبرة عما يدور في نفس مستعملها ويتم تبادلها بين مستخدمي الطريق سواءً كانت مسموعة أو مرئية أو يدوية أو ميكانيكية. أولويات المرور:مجموعة قواعد مرورية وضعت لتحديد أحقية استعمال الطريق وللفصل بين مستخدمي الطرق في حال وقوع إشكالات مرورية. الوقـوف (الانتظار ):بقاء المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير الأسباب اللازمة للتوقف. الوقوف المفاجئ:الوقوف الذي يتم ضمن إجراءات تختلف عن إجراءات الوقوف العادي ولا يعلم السائق بمكانه وزمانه. مسافة التتابع ( الأمان ):المسافة التي يجب تركها أثناء الحركة بين المركبة الخلفية وتلك التي تسير أمامها وتتناسب تناسباً طردياً مع السرعة. التجاوز:تخطي أي مركبة أو عائق على الطريق سواء كان ثابتا أو متحركا أثناء قيادة المركبة في أماكن معينة وفق شروط محددة. الليل:الفترة الممتدة ما بين غروب الشمس وحتى شروقها.

الإحالة

المادة 2 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية