التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- يسمح بقيادة المركبات في المملكة برخص قيادة غير أردنية لأي من الأشخاص المبينين أدناه شريطة أن يكون كل منهم قد أتم الثامنة عشرة سنة من العمر وأن تتفق فئة رخصته مع فئة المركبة التي يقودها:- 1-سائق المركبة المسجلة والمرخصة خارج المملكة عند قيادته تلك المركبة شريطة أن تكون بحوزته رخصة قيادة سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخصة قيادة دولية سارية المفعول تسمح له بقيادة تلك المركبة في حدود المدة المصرح له فيها بالبقاء في المملكة سواء كان ذلك للعبور أو للزيارة أو لمهمة محددة أو بموجب الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون المملكة طرفاً فيها . 2-سائقي سيارات الركوب الصغيرة السياحية والدراجات السياحية الحائزين على رخص قيادة أجنبية سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في بلدانهم أو رخصة قيادة دولية سارية المفعول تخولهم حق قيادتها في المملكة ، اما اذا كان حاصلاً على رخصة قيادة اردنية فيتعين عليه استعمالها. ب- على سائق المركبة إبراز رخصة القيادة والمركبة وعقد التامين أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب عند طلبها من افراد الأمن العام.

الإحالة

المادة 32 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية