الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- يشترط في طالب رخصة القيادة من الفئات الاولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة ما يلي:-
1-أن يكون أردني الجنسية.
2- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
3-ان لا يكون موظفاً حكومياً لغايات الحصول على الفئات ( الثانية ، الرابعة ، الخامسة ، السادسة ) ، ويستثنى من
ذلك السائقون المصنفون في الوزارات والدوائر والمؤسســـات الحكومية والبلديات.
ب- تحدد شروط إصدار وتجديد وإلغاء وسحب رخص القيادة لغير الأردنيين وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير
لهذه الغاية بناءً على تنسيب المدير شريطة توافر ما يلي:
1- أن يكون من دولة تسمح للأردنيين بحمل رخصة سوق مماثلة.
2- أن تتوافر فيه شروط الحصول على الرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.