التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- يشترط في طالب رخصة القيادة من الفئات الاولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة ما يلي:- 1-أن يكون أردني الجنسية. 2- ان يكون حسن السيرة والسلوك. 3-ان لا يكون موظفاً حكومياً لغايات الحصول على الفئات ( الثانية ، الرابعة ، الخامسة ، السادسة ) ، ويستثنى من ذلك السائقون المصنفون في الوزارات والدوائر والمؤسســـات الحكومية والبلديات. ب- تحدد شروط إصدار وتجديد وإلغاء وسحب رخص القيادة لغير الأردنيين وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية بناءً على تنسيب المدير شريطة توافر ما يلي: 1- أن يكون من دولة تسمح للأردنيين بحمل رخصة سوق مماثلة. 2- أن تتوافر فيه شروط الحصول على الرخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 37 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية