الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
يجوز لأي فرد من افراد الشرطة ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة
المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب اياً من المخالفات التالية:-
أ-التسبب في وفاة شخص او إيذائه بسبب قيادة المركبة.
ب-الفرار من مكان الحادث او محاولة ذلك.
ج-قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة او اثناء فترة سحبها او وقف العمل بها.
د-قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة أو تصريح أو لوحات أرقام مزورة.
هــ- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام.
و - قيادة المركبة بطريقة متهورة تشكل خطراً على مستخدمي الطرق او القيام بأي حركات استعراضية على
الطرق 0
ز - قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو أي مخدر يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء
القيادة.
ح- الامتناع عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة لغايات تحرير المخالفة التي ارتكبها أو
عجزه عن إثبات هويته على أن يفرج عنه حال إثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة تستوجب توقيفه.
ط- قيادة المركبة المسروقة أو المطلوبة أو إذا كان سائق المركبة مطلوب إلقاء القبض عليه.
ي- قيادة المركبة بفئة رخصة قيادة لا تخول السائق حق قيادتها.
ك-امتناع السائق عن إعطاء عينة من النفس عند طلب ذلك من افراد الشرطة اذا وجد ما يستدعي ذلك.