التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مقدارها (500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة سنة من تاريخ ضبط الرخصة أو حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة مدة لا تقل عن سنة من تاريخ بلوغه السن القانونية كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- 1-قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات او المؤثرات العقلية او المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات التي يصدرها الوزير بعد الاستئناس برأي وزير الصحة. 2-الامتناع عن الخضوع لفحص الكشف عن الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. 3-تناول مدرب السواقة المخدرات او المؤثرات العقلية او المشروبات الكحولية اثناء التدريب او السماح للمتدرب بذلك. 4-قيادة مركبة تحمل مواد خطرة او مواد قابلة للانفجار او الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك. 5-إجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة. 6-قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة. 7-عدم تثبيت الحاويات بواسطة الجنازير والأقفال المخصصة لهذه الغاية على سيارات الشحن. 8-عدم تثبيت الحمولات ذات الأحجام أو البضائع الكبيرة على سيارات السطحة بشكل آمن. 9-قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت والمشتقات النفطية او أي مواد خطرة على الطريق تتسبب بانزلاق المركبات. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (250) ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة أشهر من تاريخ ضبط الرخصة أو حرمانه من حق الحصول على رخصة قيادة مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن القانونية كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:- 1-الفرار من مكان الحادث و عدم تبليغ أي مركز امني أو دورية شرطة بحادث سير ارتكبه سائق المركبة. 2- قيادة المركبة بطريقة متهورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق والممتلكات أو القيام بأي حركات استعراضية على الطرق 0 3- قيادة مركبة ضمن مركبات تسير على شكل مواكب بشكل يؤدي إلى التسبب بإعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من المركبة أثناء مسيرها . 4- قيادة أو استعمال المركبة المرخصة للعمل خارج الطريق على الطــرق. 5- تجاوز الإشارة الضوئية حمراء . 6- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق والشوارع مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية. 7- قيادة المركبة ليلاً دون توافر أو استخدام أنوار القيادة الرئيسية الأمامية أو الخلفية. 8- بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بصــــورة خطرة تزيد على (100) سم بدون تصريح أو مخالفة شروط التصريح. 9-زيادة ارتفاع الحمولة بما فيها ارتفاع المركبة على 420سم بدون تصريح أو مخالفة شروط التصريح. 10- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو مخالفة شروط التصريح. 11- قيادة سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك والشحن الصغيرة والدراجات الآلية بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثــر من (40) كم / الساعة. 12 - قيادة سيارات الشحن المتوسطة والكبيرة وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات والسيارات المرخصة توزيع الغاز بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم /الساعة. ج- تضبط رخصة القيادة كما وتضبط رخصة المركبة إذا اقتضت المخالفة تصويب وضع المركبة فنياً وتصريح القيادة أو تصريح التدريب عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتحال الرخصتان لإدارة الترخيص.

الإحالة

المادة 64 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية