الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
يعاقب بغرامة مقدارها (5) دنانير كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:-
أ-عدم استخدام المشاة للمقاطع المخصصة للعبور.
ب-عدم تقيد المشاة بإشارات العبور الضوئية أو إشارات منظم المرور.
ج-عدم إخلاء المشاة للطريق فور مرور مركبات الطوارئ في حال قيامها بواجب أو مهمة رسمية.
د- السير على الشارع عند توافر الأرصفة.
هـ- التباطؤ في عبور الطريق.
و-قطع الطريق من جانب إلى آخر رغم وجود ممر للمشاة أو جسر للمشاة على بعد يقل عن (100) متر.
ز-عدم التزام حافة الطريق المقابلة لاتجاه السير في حال السير على الطرق خارج المدن.
ح-قطــع الطريـق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبـــات.
ط-مخالفة سائقي الدراجات الهوائية والعربات التي تجر او تدفع بواسطة الأشخاص أو الحيوانات لنظام قواعد
السير.
ي-مخالفة سائقي قطعان الحيوانات لنظام قواعد السير.