التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

تتولى وزارة الأشغال العامة إعداد إشارات الطرق وتثبيتها على الطرق وصيانتها خارج حدود البلديات وعلى الطرق النافذة التي تخترق حدود البلديات وتتولى البلديات إعداد الإشارات وتثبيتها وصيانتها داخل حدود مناطقها على أن يراعى في تحديد أنواع الطرق ومواصفاتها والإشارات والدلالات التي تتضمنها ما يلي:- أ-تحديد إشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الإشارات الدالة على معالم الطرق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات الطرق المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطرق. ب-تحديد إشارات التوجيه والإرشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق وتحديد استعمالاتها بما في ذلك الإلزام باتجاه معين أو بمنعه أو تقييده من قبل الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق بالتنسيق مع مديرية الأمن العام.

الإحالة

المادة 82 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية