التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 84من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة بما يلي:- 1-التجهيزات والمواصفات الفنية الواجب توافرها أو إزالتها في المركبات أو الصهاريج وتحديد ألوانها. 2- تبديل الجزء الامامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش الفنية التي يتم اعتمادها لهذه الغاية. 3- الفحص الفني والدوري للمركبات وسائر الأمور المتعلقة بها. 4-تحديد السرعة على الطرق. 5- مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات التي يجب أن تتضمنها. 6-الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على رخص القيادة وتجديدها وأي إجراء آخر يتعلق بها. 7 - الوثائق والشروط الواجب تقديمها لغايات تسجيل وترخيص المركبات أو تجديدها أو أي إجراء آخر يتعلق بها. 8-الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة. 9-مراكز تدريب السواقة. 10-رخص القيادة المؤقتة لغير الأردنيين. 11-الرقابة الآليــة. 12-التحقيق في الحوادث المرورية. 13-انتساب أعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم. 14-إنشاء ميادين السباق. ب- تنشر جميع التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها إلا إذا حدد تاريخ آخر للعمــل بها.

الإحالة

المادة 84 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية