الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة بما
يلي:-
1-التجهيزات والمواصفات الفنية الواجب توافرها أو إزالتها في المركبات أو الصهاريج وتحديد ألوانها.
2- تبديل الجزء الامامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش
الفنية التي يتم اعتمادها لهذه الغاية.
3- الفحص الفني والدوري للمركبات وسائر الأمور المتعلقة بها.
4-تحديد السرعة على الطرق.
5- مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
6-الوثائق والأوراق الواجب تقديمها للحصول على رخص القيادة وتجديدها وأي إجراء آخر يتعلق بها.
7 - الوثائق والشروط الواجب تقديمها لغايات تسجيل وترخيص المركبات أو تجديدها أو أي إجراء آخر يتعلق
بها.
8-الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة.
9-مراكز تدريب السواقة.
10-رخص القيادة المؤقتة لغير الأردنيين.
11-الرقابة الآليــة.
12-التحقيق في الحوادث المرورية.
13-انتساب أعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم.
14-إنشاء ميادين السباق.
ب- تنشر جميع التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها
إلا إذا حدد تاريخ آخر للعمــل بها.