التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان رقم 3 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 375
نُشر
17 شباط 2008
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان رقم 3 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 375)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان ساري

رقم 3 لسنة 2008 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 375، نُشر في 17 شباط 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان رقم 3 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان لسنة 2008 ) ويعمــل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعتبر اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية