التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4892، ص 821
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4892ص 82116 آذار 2008

يجوز لمدير ادارة حماية الاسرة او رئيس قسم حماية الاسرة في قضية متعلقة بالعنف الاسري اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه كتدبير حماية احترازي لضمان عدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة :- أ- تعهد من المشتكى عليه بعدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة 0 ب- في حال وجود خطر على المتضرر او احد افراد اسرته يمكن اتخاذ أي من الاجراءات التالية :- 1-عدم السماح للمشتكى عليه بدخول البيت الاسري لمدة لا تزيد على (48) ساعة اذا لم يكن هناك وسيلة اخرى لتأمين الحماية للمتضرر او أي من افراد الاسرة . 2-الاحتفاظ بالمشتكى عليه لمدة لا تزيد على (24) ساعة في ادارة حماية الاسرة او احد اقسامها لحين تأمين الحماية للمتضرر او لاي من افراد الاسرة اذا تعذر اتخاذ الإجراء المشار اليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة 0

الإحالة

المادة 11 من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4892، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية