التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4892، ص 821
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4892ص 82116 آذار 2008

أ-1- تؤلف بقرار من الوزير ، بالتنسيـق مع ادارة حماية الاسرة لجان تسمى ( لجان الوفاق الاسري ) ويحدد في هذا القرار عدد اعضاء كل لجنة ويسمي احدهم رئيسا لها 0 2- تتولى لجان الوفاق الاسري بذل مساعي الاصلاح والتوفيق بين افراد الاسرة ، ولها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من اي جهة ذات علاقة ومن المجتمع المحلي لتحقيق هذه الغاية 0 ب- للوزير تفويض الصلاحية المنصوص عليها في البند ( 1 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة لامين عام الوزارة او الى أي من مديري المديريات في الوزارة او في مراكز المحافظات والألوية ويشترط في هذا التفويض ان يكون خطيا ومحددا 0

الإحالة

المادة 6 من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4892، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية