التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4892، ص 821
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4892ص 82116 آذار 2008

على الضابطة العدلية من افراد وضباط الامن العام الانتقال الى مكان وقوع العنف الاسري المدعى به في أي من الحالات التالية :- أ-عند ورود بلاغ يتضمن ان هناك حالة عنف اسري قائمة او انها على وشك الوقوع 0 ب-عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لامر حماية نافذ صدر وفقاً لاحكام هذا القانون 0

الإحالة

المادة 9 من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4892، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية