الجريدة الرسميةالعدد 4892ص 82116 آذار 2008
أ- يصدر أمر الحماية من المحكمة لمدة لا تزيد على شهر ، قابلة للتجديد وفقا لاحكام هذه المادة 0
ب- يجوز تجديد أمر الحماية على ان لا تتجاوز مدة الحماية ستة اشهر وذلك في أي من الحــالات التالية :-
1- اذا تم انتهاكه او خرقه من المشتكى عليه 0
2- اذا اقتنعت المحكمة بضرورة حماية المتضرر او أي من افراد الاسرة الذين تم ذكرهم في امر الحماية 0
ج- لاي من طرفي النزاع اثناء نفاذ قرار الحماية التقدم الى المحكمة بطلب الغائه او تعديله بناء على اي
مستجدات 0
د- تصدر المحكمة اي قرارات لاحقة بأمر الحماية عند الضرورة لضمان تنفيذه وسلامة افراد الاسرة 0