الجريدة الرسميةالعدد 4892ص 82116 آذار 2008
أ- اذا تم خرق امر الحماية او أي من شروطه من المشتكى عليه قاصداً متعمداً فيعاقب من قبل المحكمة على
النحو التالي :-
1-بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بكلتا هاتين العقوبتين 0
2-بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين اذا اقتـــرن
خرق امر الحمايــة باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين به 0
ب- اذا تكرر خرق امر الحماية لاكثر من مرتين فيعاقب المشتكى عليه بالحبس مدة لا تقــل عن ثلاثة ايام ولا تزيد
على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار 0