التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4892، ص 821
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4892ص 82116 آذار 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير :وزير التنمية الاجتماعية 0 المحكمة:المحكمة المختصة 0 افراد الاسرة:الاشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ممن يقيمون في البيت الاسري 0 البيت الاسري:المنزل الذي يقيم فيه افراد الاسرة معا 0 المتضرر:الشخص الذي يقع عليه العنف الاسري وفقا لاحكام هذا القانون 0 المكان الآمن :أي مكــان يحــقق الامن للمتضرر يعتمده الوزير 0 الموظفون المكلفون :موظفو الوزارة الذين يحددهم الوزير وضباط وافراد ادارة حماية الاسرة 0 ادارة حماية الاسرة:الادارة المنشأة في مديرية الامن العام والمختصة بحماية الاسرة 0 المركز الامني:المركز التابع لمديرية الشرطة اينما وجد 0 لجان الوفاق الاسري:أي لجنة للوفاق الاسري تؤلف وفقا لاحكام هذا القانون 0

الإحالة

المادة 2 من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 6 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4892، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية