الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008
أ- تنتهي خدمات الرئيس حكما اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة من محكمة مختصة
وذلك من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية 0
ب-يعفى الرئيس من منصبه بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في أي من الحالات
التالية :-
1-اذا اصبح غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية
الرسمية 0
2-اذا غاب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة اشهر دون عذر مشروع 0
3-فقده لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون 0
ج- يعفى المساعد من منصبه بقرار من الرئيس في أي من الحالات التالية :-
1- ادانته بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة 0
2- اذا اصبح غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية
الرسمية 0
3- اذا غاب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما متفرقة في السنة الواحدة دون عذر
مشروع يقبله الرئيس 0