التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1260
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008

أ- تنتهي خدمات الرئيس حكما اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة من محكمة مختصة وذلك من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية 0 ب-يعفى الرئيس من منصبه بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :- 1-اذا اصبح غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية الرسمية 0 2-اذا غاب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة اشهر دون عذر مشروع 0 3-فقده لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون 0 ج- يعفى المساعد من منصبه بقرار من الرئيس في أي من الحالات التالية :- 1- ادانته بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة 0 2- اذا اصبح غير قادر صحيا على اداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية الرسمية 0 3- اذا غاب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما متفرقة في السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله الرئيس 0

الإحالة

المادة 11 من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية