الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :-
أ- النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها
الصادرة عن الادارة العامة او موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الادارة العامة اذا كان مجال الطعن بها قائماً قانونا
امام أي جهة ادارية او قضائية اواذا كان موضوعها منظوراً امام أي جهة قضائية او تم صدور حكم قضائي فيها 0
ب- التوصية بتبسيط الاجراءات الادارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الادارة
العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم اليه من شكاوى بهذا الخصوص 0