التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1260
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-الاشراف الاداري والمالي على الديوان والموظفين فيه وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بكل منهم 0 2-متابعة تنفيذ الاجراءات الصادرة عن الديوان 0 3-تمثيل الديوان لدى الغير 0 4-اعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان وتقديمها الى مجلس الوزراء لاقرارها واعتمادها وادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة 0 5-اعداد التقارير السنوية 0 6-الاطلاع على جميع الوثائق والاوراق لدى الادارة العامة واللازمــة لقيام الديوان بمهامه بموجب احكام هذا القانون 0 ب- يحق للرئيس تفويض أي من صلاحياته لاي من مساعديه او أي من موظفي الديوان على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً باستثناء صلاحياته المتعلقة بتقديم تقارير الديوان السنوية او الخاصة 0

الإحالة

المادة 13 من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية