التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1260
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008

اذا تبين للرئيس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الادارة العامة او اجراءاتها او الامتناع عن القيام بها تتضمن ايا من الحالات التالية :- أ-مخالفة القانون 0 ب-عدم الانصاف او التعسف او عدم تحقيق المساواة 0 ج- استنادها بناء على تعليمات غير قانونية او اجراءات غير عادلة 0 د- الاهمال او التقصير او الخطأ 0 فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وارساله الى الادارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراهـــا مناسبة حـول موضوع الشكوى 0

الإحالة

المادة 18 من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية