الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008
أ- يتولى ادارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار
بالارادة الملكية السامية 0
ب- على الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى 0
ج- يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية أمام الملك :-
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن أحترم القوانين والأنظمة
المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي بشرف وأمانة وحيادية وإخلاص".
د- يعين الرئيس لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمرة واحدة 0
هـ- يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل ويمارس صلاحياته في تنظيم الديوان وادارة ومراقبة إنفاق
مخصصاته 0