التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1260
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008

أ- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:- 1- الاستقالة 0 2- انتهاء المدة القانونية المحددة لعمله وفق لاحكام الفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون 0 3- الاعفاء من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون 0 ب- في جميع الاحوال التي تنتهي فيها خدمة الرئيس او اعفائه منها يتولى اقدم مساعدي الرئيس مهامه الى حين تعيين رئيس جديد على ان لا تزيد هذه المدة على ثلاثة اشهر 0

الإحالة

المادة 9 من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية