الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008
أ- يؤسس في المملكة ديوان يسمى (ديوان المظالم) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله
بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير
المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي
العام المدني 0
ب?-يكون مركز الديوان الرئيس في مدينة عمان وله فتح فروع او مكاتب في أي من محافظات المملكة 0
ج- لا يجوز تفتيش مقر الديوان او فروعه او مكاتبه الا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام على ان يتم تبليغ الرئيس
بذلك ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك 0