التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4900، ص 1260
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 126016 نيسان 2008

أ- يتولى ادارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 ب- على الرئيس ان يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة أي عمل او وظيفة او مهنة اخرى 0 ج- يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية أمام الملك :- " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي بشرف وأمانة وحيادية وإخلاص". د- يعين الرئيس لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمرة واحدة 0 هـ- يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل ويمارس صلاحياته في تنظيم الديوان وادارة ومراقبة إنفاق مخصصاته 0

الإحالة

المادة 5 من قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية