الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 130816 نيسان 2008
احكام عامــــــــــــة
المادة14-
تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة
على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4900ص 130816 نيسان 2008
الإحالة
المادة 14 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام رقم 22 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4900، ص 1308)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.